علي أصغر مرواريد
114
الينابيع الفقهية
بالأخوة ، وسهم لأنها مولاة الأب ، تكون تسعة والجميع ثلاثين ، وستة للأم صارت ستة وثلاثين . طريقة أخرى أوضح من هذا فتنكشف ، هاهنا ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه ، والثانية أخت مولاته ، والثالثة أخت مولاة مولى مولاة . فالتي هي مولاته لها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته ولها سهم لأنها مولاة مولاه ، والتي هي أخت ومولاته لها ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته ، والتي هي مولاه مولى مولاه لها ثمانية بالأخوة ولها سهم من قبل الأب لأنها مولاة مولى مولاه يكون ثلاثين ، وستة للأم الجميع ستة وثلاثين . ماتت الأم خلفت ثلاث بنات وخمس موالي ، للبنات الثلثان يبقى الثلث على الخمس للبنات ثلاثة أخماس وخمس منها للأب انتقلت منه إلى مولاته وخمس الآخر للأخ ينتقل إلى مواليه أختين وأب ، للأختين الثلثان من هذا الخمس لكل واحدة ثلثه ، وثلث الباقي من هذا الخمس كان للأب انتقل إلى مولاته ، المسألة من ثلاثة ، للأختين الثلثان سهمان ، يبقى سهم على ثلاثة لا يصح ، يضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ، الثلثان ستة للبنتين يصح عليهن ، يبقى ثلاثة لا يصح على خمسة ، يضرب تسعة في خمسة ، يكون خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح ، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح ، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين تكون تسعين ، الثلثان للبنتين ستون ، ويبقى ثلاثون منها ثلاثة أخماس للبنات ، وهو ثمانية عشر ، بقي اثنا عشر سهما ، خمس للأب ينتقل إلى مولاته ، والخمس الآخر للأخ انتقل إلى مواليه منها للأختين ثلثي الخمس ، وثلث الخمس للأب انتقل إلى مولاته . تكون للتي اشترت الأب وشاركت في شراء الأخ والأم اثنان وثلاثون وللأخت التي اشترت الأب ولم تشاركهم في شراء الأخ ثلاثون ، عشرون بالأخوة وستة للأب يجر بالولاء على الأم وثلاثة أسهم لها بالولاء على الأم ، وسهم لها بالولاء على الأب وهو السهم الذي كان للأب يجر الولاء على الابن فانتقل إليها ، وللأخت التي اشترت الأخ ولم يشتر الأب عشرون بحق البنوة وستة أسهم